المادة 11 من نظام الكليات العسكرية
ساري، نسخة 1397/07/13هـ
الجواب المختصر
تتكون هيئة التدريس في الكلية من أعضاء عسكريين ومدنيين ويضع المجلس الأعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية.
ساري، نسخة 1397/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الكليات العسكرية؟
تتكون هيئة التدريس في الكلية من أعضاء عسكريين ومدنيين ويضع المجلس الأعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية.
أ) الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس العسكريين.
ب) لائحة تنظيم الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس المدنيين وتعيينهم وتصنيفهم وترقيتهم وابتعاثهم ورواتبهم ومكافآتهم وكافة نواحي حياتهم الوظيفية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/13هـ · 1977-06-29
- تاريخ النشر
- 1397/08/06هـ · 1977-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
- آخر تعديل
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
- 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1397/07/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.