المادة 9 من نظام الكليات العسكرية

ساري، نسخة 1397/07/13هـ

الجواب المختصر

يجتمع المجلس الأعلى للكلية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل.

ساري، نسخة 1397/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام الكليات العسكرية؟

يجتمع المجلس الأعلى للكلية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل. كما يجتمع مجلس الكلية مرة في الشهر على الأقل.

وللرئيس دعوة المجلس إلى الانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/07/13هـ · 1977-06-29
تاريخ النشر
1397/08/06هـ · 1977-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
آخر تعديل
1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  2. 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  3. 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
  4. 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
  5. 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  6. 1397/07/13هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الكليات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة