المادة 8 من نظام الكليات العسكرية
ساري، نسخة 1397/07/13هـ
الجواب المختصر
مجلس الكلية هو السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس الأعلى ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام وله على الأخص الآتي: أ) اقتراح المنهج التعليمي العام.
ساري، نسخة 1397/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الكليات العسكرية؟
مجلس الكلية هو السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس الأعلى ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام وله على الأخص الآتي:
أ) اقتراح المنهج التعليمي العام.
ب) قبول الطلبة المستجدين المستوفين لشروط الالتحاق بالكلية المنصوص عليها في هذا النظام.
جـ) اقتراح اللائحة الداخلية للكلية.
د) اقتراح مشروع ميزانية الكلية تمهيدًا لرفعها.
هـ) إعداد التقرير السنوي مبينًا الملاحظات الرئيسية التي واجهت الكلية في النواحي التعليمية والإدارية والمالية والمقترحات التي يراها المجلس بشأنها ورفع التقرير للمجلس الأعلى.
و) إقرار التقييم للطالب في نهاية العام الدراسي أو المرحلة الدراسية على ضوء نتائج الامتحانات وتقارير الكفاءة.
ز) تحديد بدء ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات والعطل الدراسية والأجازات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/13هـ · 1977-06-29
- تاريخ النشر
- 1397/08/06هـ · 1977-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
- آخر تعديل
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
- 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1397/07/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.