المادة 31 من نظام الكليات العسكرية
ساري، نسخة 1397/07/13هـ
الجواب المختصر
مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات ولا تقل السنة الدراسية عن خمسة وعشرين أسبوعًا ويجوز تخفيض مدة الدراسة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو زيادتها بقرار من المجلس الأعلى وموافقة الوزير.
ساري، نسخة 1397/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من نظام الكليات العسكرية؟
مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات ولا تقل السنة الدراسية عن خمسة وعشرين أسبوعًا ويجوز تخفيض مدة الدراسة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو زيادتها بقرار من المجلس الأعلى وموافقة الوزير.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/13هـ · 1977-06-29
- تاريخ النشر
- 1397/08/06هـ · 1977-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
- آخر تعديل
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
- 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1397/07/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.