المادة 38 من نظام الكليات العسكرية

ساري، نسخة 1397/07/13هـ

الجواب المختصر

يجتمع قادة الكليات الخاضعة لهذا النظام على هيئة لجنة يرأسها أقدمهم رتبة مرة في السنة على الأقل لبحث الشئون المشتركة والتعديلات المقترحة للنظام والاتفاق على المواد العامة والمالية المشتركة في اللوائح الداخلية بما يضمن تنسيق العمل في الكليات وتماثل المزايا المالية الممنوحة للعاملين في الكلية والطلاب.

ساري، نسخة 1397/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من نظام الكليات العسكرية؟

يجتمع قادة الكليات الخاضعة لهذا النظام على هيئة لجنة يرأسها أقدمهم رتبة مرة في السنة على الأقل لبحث الشئون المشتركة والتعديلات المقترحة للنظام والاتفاق على المواد العامة والمالية المشتركة في اللوائح الداخلية بما يضمن تنسيق العمل في الكليات وتماثل المزايا المالية الممنوحة للعاملين في الكلية والطلاب.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/07/13هـ · 1977-06-29
تاريخ النشر
1397/08/06هـ · 1977-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
آخر تعديل
1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  2. 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  3. 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
  4. 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
  5. 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  6. 1397/07/13هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الكليات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة