المادة 22 من نظام الكليات العسكرية
ساري، نسخة 1445/04/14هـ
ما التعديلات على المادة 22؟
- 1397/07/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397 (نص هذه النسخة)
- 1445/04/14هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/51) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/07/13هـ
يصرف للطالب الذي يكلف بمهمة خارج مقر الكلية داخل المملكة أو خارجها بدل انتداب عن كل ليلة يحدد مقداره المجلس الأعلى للكلية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويخفض البدل إلى الثلثين في حالة تأمين السكن وإلى الثلث في حالة تأمين السكن والإعاشة ولا يعتبر انتدابًا تدريب الطالب خارج مقر الكلية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/13هـ · 1977-06-29
- تاريخ النشر
- 1397/08/06هـ · 1977-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
- آخر تعديل
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (عدّل هذه المادة)
- 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
- 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1397/07/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.