النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور: ساري، صدر 1438/01/24هـ، 40 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1438/01/24هـ · 2016-10-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
عدد المواد
40

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، الوضع القانوني للمجلس ،وللمجلس أهداف عديدة ومهامات، ويكون المقر الدائم مدينة الرياض، وللمجلس امتيازات منها الحصانة. ويشمل النظام أنواع العضوية وحقوق العضو الكامل، والتزامات الأعضاء، وحقوق العضو المشارك، والهيكل التنظيمي، ومجلس الأعضاء واجتماعات مجلس الأعضاء، ومهام رئيس مجلس الأعضاء ونائبه، والنصاب القانوني لاجتماعات المجلس، والموافقة على قرارات المجلس ، وتقارير المجلس ووثائقه، والمراقبون ، والتعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى، والهيئة التنفيذية، والأمانة العامة للمجلس، الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، والمساهمات والمشاركات، والموارد المالية، وإدارة أموال المجلس ، وعرض الميزانية والمصروفات والتقارير المالية، والمراجع المستقل، وجهة الإيداع…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1438/01/24هـ — صدور النظام

مواد النظام (40)