المادة 37 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
ساري، نسخة 1438/01/24هـ
الجواب المختصر
يجوز لمجلس الأعضاء - عن طريق التصويت الخاص - تعديل أي من أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح من الهيئة التنفيذية أو من أحد الأعضاء يُرسل إلى رئيس المجلس قبل (120) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء، وإلى كل الأعضاء قبل (90) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء.
ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 37 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟
يجوز لمجلس الأعضاء - عن طريق التصويت الخاص - تعديل أي من أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح من الهيئة التنفيذية أو من أحد الأعضاء يُرسل إلى رئيس المجلس قبل (120) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء، وإلى كل الأعضاء قبل (90) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء. ويصبح التعديل الموافق عليه سارياً بعد (90) يوماً من تاريخ إيداع ما لا يقل عن 50% من الدول الأعضاء لوثائق تصديقها أو قبولها أو إقرارها لهذا التعديل لدى جهة الإيداع. واستثناء من ذلك لا تعدل المواد (السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الأربعون) من هذا النظام إلا بالإجماع.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
4 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/01/24هـ · 2016-10-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1438/01/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة