المادة 38 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

ساري، نسخة 1438/01/24هـ

الجواب المختصر

لا يجوز إبداء التحفظات في شأن أي من أحكام هذا النظام.

ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟

لا يجوز إبداء التحفظات في شأن أي من أحكام هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/01/24هـ · 2016-10-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/01/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة