المادة 23 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
ساري، نسخة 1438/01/24هـ
الجواب المختصر
يحدد مجلس الأعضاء مبالغ المساهمات التي تلتزم الدول بسدادها، وفقاً لنوع العضوية المنصوص عليه في هذا النظام.
ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟
يحدد مجلس الأعضاء مبالغ المساهمات التي تلتزم الدول بسدادها، وفقاً لنوع العضوية المنصوص عليه في هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/01/24هـ · 2016-10-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1438/01/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة