المادة 25 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
ساري، نسخة 1438/01/24هـ
الجواب المختصر
للمجلس فتح حسابات مصرفية في دولة المقر أو خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولاً آخراً من الأمانة العامة بالسحب من تلك المصارف.
ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟
للمجلس فتح حسابات مصرفية في دولة المقر أو خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولاً آخراً من الأمانة العامة بالسحب من تلك المصارف.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/01/24هـ · 2016-10-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1438/01/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة