المادة 26 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

ساري، نسخة 1438/01/24هـ

الجواب المختصر

1 ـ يعد المدير التنفيذي ميزانية المجلس للسنة القادمة - قبل انتهاء السنة المالية الجارية - ويعرضها على الهيئة التنفيذية للمراجعة والتقييم، تمهيداً لعرضها على مجلس الأعضاء للموافقة عليها.

ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 26 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟

1 ـ يعد المدير التنفيذي ميزانية المجلس للسنة القادمة - قبل انتهاء السنة المالية الجارية - ويعرضها على الهيئة التنفيذية للمراجعة والتقييم، تمهيداً لعرضها على مجلس الأعضاء للموافقة عليها.

2 - تحدد الهيئة التنفيذية - بشكل دوري - أوجه الصرف التي من شأنها تحقيق أهداف المجلس.

3 - يتحمل المجلس تكاليف سفر وإقامة ممثل الدولة العضو في مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية.

4 ـ يتحمل المجلس تكاليف اجتماعات مجلس الأعضاء عندما تعقد في دولة المقر بدعوة من المجلس. أما إذا عقدت هذه الاجتماعات في إحدى الدول الأعضاء بناءً على دعوة منها، فتتحمل الدولة العضو كل التكاليف المحلية المتعلقة بتنظيم الاجتماع، ويتحمل المجلس سفر ممثلي الدول الأعضاء وإقامتهم.

5 - يعد المدير التنفيذي تقارير مالية نصف سنوية عن الإيرادات والمصروفات وتنفيذ الميزانية ويرفعها إلى الهيئة التنفيذية، ويعد كذلك تقريراً مالياً سنوياً ويرفعه إلى مجلس الأعضاء لاعتماده.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/01/24هـ · 2016-10-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/01/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة