المادة 32 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
ساري، نسخة 1438/01/24هـ
الجواب المختصر
يكون باب الانضمام إلى المجلس مفتوحاً أمام الدول المنتجة والمستوردة للتمور وفقاً لأحكام هذا النظام، ويكون الانضمام سارياً من اليوم التالي لإيداع الدولة وثيقة انضمامها لدى جهة الإيداع.
ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 32 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟
يكون باب الانضمام إلى المجلس مفتوحاً أمام الدول المنتجة والمستوردة للتمور وفقاً لأحكام هذا النظام، ويكون الانضمام سارياً من اليوم التالي لإيداع الدولة وثيقة انضمامها لدى جهة الإيداع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/01/24هـ · 2016-10-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1438/01/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة