المادة 13 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

ساري، نسخة 1438/01/24هـ

الجواب المختصر

1 - يعقد مجلس الأعضاء اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقده في دولة عضو بناءً على دعوة من تلك الدولة.

ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟

1 - يعقد مجلس الأعضاء اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقده في دولة عضو بناءً على دعوة من تلك الدولة. وفي كل الأحوال تبلغ الأمانة العامة الدول الأعضاء بمكان وموعد الاجتماع وذلك قبل ستة أسابيع على الأقل من الموعد المقرر.

2 - يجوز عقد اجتماعات غير عادية لمجلس الأعضاء بناءً على طلب الرئيس أو طلب أربعة أعضاء على الأقل، على أن يبلغ الأعضاء بموعد الاجتماع وجدول أعماله قبل أربعة أسابيع على الأقل من بدء عقد هذه الدورة. وتعقد الاجتماعات غير العادية في المقر الدائم للمجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/01/24هـ · 2016-10-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/01/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة