القواعد المنظمة للتخصيص
القواعد المنظمة للتخصيص: ساري، صدر 1443/02/14هـ، 24 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/14هـ · 2021-09-21
- تاريخ النشر
- 1443/02/24هـ · 2021-10-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
- عدد المواد
- 24
ملخص هيئة الخبراء
تضمنت: أحكام عامة، تعريفات، الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيص، الجهة التنفيذية، حوكمة اللجنة الإشرافية، تطوير القطاع، أحكام ختامية، النفاذ. وتحل هذه القواعد محل قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها المعدلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/0هـ، واستمرار عمل اللجان الإشرافية -المشكلة بموجب قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ- وتسري عليها الأحكام الواردة في القواعد المنظمة للتخصيص إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/02/14هـ — صدور النظام