المادة 6 من القواعد المنظمة للتخصيص
ساري، نسخة 1443/02/14هـ
الجواب المختصر
تكون اللجنة الإشرافية هي الجهة المختصة بشأن ما يأتي: ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد.
ساري، نسخة 1443/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من القواعد المنظمة للتخصيص؟
تكون اللجنة الإشرافية هي الجهة المختصة بشأن ما يأتي:
ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد.
الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد قبل توقيع العقد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/14هـ · 2021-09-21
- تاريخ النشر
- 1443/02/24هـ · 2021-10-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والعشرون (1443-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.