المادة 16 من القواعد المنظمة للتخصيص
ساري، نسخة 1443/02/14هـ
الجواب المختصر
على رئيس اللجنة الإشرافية تقديم عرض إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهة، يتضمن ما اتُخذ بشأنها من أعمال، ومدى التقدم في تنفيذها، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط الجهة التنفيذية المستقبلية، وسائر المعلومات المرتبطة بتلك المشاريع، على أن يقدم المركز عرضاً شاملاً للمجلس مرتين سنوياً وذلك خلال (45) يوماً من منتصف ونهاية العام المالي، يتضمن…
ساري، نسخة 1443/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من القواعد المنظمة للتخصيص؟
على رئيس اللجنة الإشرافية تقديم عرض إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهة، يتضمن ما اتُخذ بشأنها من أعمال، ومدى التقدم في تنفيذها، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط الجهة التنفيذية المستقبلية، وسائر المعلومات المرتبطة بتلك المشاريع، على أن يقدم المركز عرضاً شاملاً للمجلس مرتين سنوياً وذلك خلال (45) يوماً من منتصف ونهاية العام المالي، يتضمن ملخصاً لأهم مضامين عروض اللجان الإشرافية، وأي ملاحظات أو مرئيات يراها المركز في شأنها.
على الجهة التنفيذية وفرق عملها واستشارييها تزويد المركز بأي وثائق أو دراسات أو بيانات يطلبها المركز بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها الجهة التنفيذية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/14هـ · 2021-09-21
- تاريخ النشر
- 1443/02/24هـ · 2021-10-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والعشرون (1443-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.