المادة 12 من القواعد المنظمة للتخصيص
ساري، نسخة 1443/02/14هـ
الجواب المختصر
استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة)، ودون إخلال بصلاحيات واختصاصات ومهمات الجهات المحددة في القواعد، يكون الجهاز المعني بالقطاع هو الجهة التنفيذية في شأن المهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص -التي تنفّذ في القطاع- التالية: أ- إعداد وثيقة مشروع التخصيص، ووثائق طرح مشروع التخصيص، والرفع بها إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لأخذ الموافقات اللازمة.
ساري، نسخة 1443/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من القواعد المنظمة للتخصيص؟
استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة)، ودون إخلال بصلاحيات واختصاصات ومهمات الجهات المحددة في القواعد، يكون الجهاز المعني بالقطاع هو الجهة التنفيذية في شأن المهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص -التي تنفّذ في القطاع- التالية:
أ- إعداد وثيقة مشروع التخصيص، ووثائق طرح مشروع التخصيص، والرفع بها إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لأخذ الموافقات اللازمة.
ب- إدارة إجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات إبداء الرغبات، والتأهيل، والعروض، وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسين، وأي مهمات أخرى مرتبطة بإجراءات الطرح، والرفع بنتائج ذلك للجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لأخذ الموافقات اللازمة.
ج- إدارة مرحلة ترسية وتوقيع العقد مع الطرف الخاص، وإنهاء الإجراءات المرتبطة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية، والجهة المختصة.
د- إدارة مرحلة تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحلة اللاحقة لتوقيع العقد.
هـ- إعداد تقرير -بعد التنسيق مع الجهة المعنية نظاماً- عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحكومية المعنية نظامًا بإصداره متضمناً وصف الحالة، وأسباب التعذر أو التأخر في الإصدار، والتكاليف الناجمة عن ذلك، والحلول المقترحة، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لاتخاذ ما تراه مناسباً حياله.
و- الرفع إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع في حال كان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا يترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، للتوجيه بما تراه مناسباً حيال الآتي:
1) طلب الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل توقيع العقد.
2) طلب الموافقة على إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات علاقة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو على تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهة، وما عليها من التزامات.
3) طلب الموافقة على تقديم شهادة للطرف الخاص في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -بناءً على طلبه- تتضمن أن الجهة المختصة وافقت على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن العقد وأي مستندات، أو سندات أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها، تخضع لأحكام النظام.
4) طلب الموافقة على تعديل أو تعليق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يعد الجهاز المعني -عند ممارسته لدوره بصفته جهة تنفيذية- المسؤول عن مشروع التخصيص، ويتحمل كامل المسؤولية المباشرة عن أي مخالفة أو تقصير أو إخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات المنوطة به، وعن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات والوثائق التي يقدمها للجهات المعنية بمنح الموافقات المحددة في القواعد.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/14هـ · 2021-09-21
- تاريخ النشر
- 1443/02/24هـ · 2021-10-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والعشرون (1443-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.