المادة 9 من القواعد المنظمة للتخصيص
ساري، نسخة 1443/02/14هـ
الجواب المختصر
تمارس كل جهة من الجهات المحددة في القواعد الصلاحيات الممنوحة لها في النظام والقواعد دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وتصدر كل جهة الموافقات التي تملك صلاحية إصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع -في كل موضوع يخرج عن اختصاصها- إلى الجهة التي تملك صلاحية منح الموافقة وفقاً للقواعد متضمناً توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة.
ساري، نسخة 1443/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من القواعد المنظمة للتخصيص؟
تمارس كل جهة من الجهات المحددة في القواعد الصلاحيات الممنوحة لها في النظام والقواعد دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وتصدر كل جهة الموافقات التي تملك صلاحية إصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع -في كل موضوع يخرج عن اختصاصها- إلى الجهة التي تملك صلاحية منح الموافقة وفقاً للقواعد متضمناً توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة.
دون إخلال بصلاحيات ومهمات اللجنة الإشرافية والجهة التنفيذية المنصوص عليها في القواعد، على اللجنة الإشرافية والجهة التنفيذية التنسيق مع المركز قبل الرفع إلى الجهة المختصة للموافقة على مشروع التخصيص.
كيف تُطبَّق المادة 9 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/14هـ · 2021-09-21
- تاريخ النشر
- 1443/02/24هـ · 2021-10-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والعشرون (1443-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.