المادة 8 من القواعد المنظمة للتخصيص
ساري، نسخة 1443/02/14هـ
الجواب المختصر
تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد منح الطرف الخاص أيّاً من الحقوق الآتية: تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ساري، نسخة 1443/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من القواعد المنظمة للتخصيص؟
تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد منح الطرف الخاص أيّاً من الحقوق الآتية:
تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة.
تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة، وفقاً للعقد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/14هـ · 2021-09-21
- تاريخ النشر
- 1443/02/24هـ · 2021-10-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والعشرون (1443-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.