المادة 18 من القواعد المنظمة للتخصيص
ساري، نسخة 1443/02/14هـ
الجواب المختصر
1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون: - الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه (رئيساً للجنة).
ساري، نسخة 1443/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من القواعد المنظمة للتخصيص؟
1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:
أ- الأعضاء الأساسيون:
- الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه
(رئيساً للجنة).
- وزير المالية أو من يفوضه
(عضواً)
ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو.
ب- الأعضاء الإضافيون:
يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة عضوين بحد أقصى إلى اللجنة الإشرافية، وإنهاء عضويتيهما، سواء أكانت عضويتيهما لمشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو.
2- يجب أن يكون كل الأعضاء (الأساسيين والإضافيين) من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
3- في حال كان رئيس أي لجنة إشرافية هو وزير المالية: فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة الإشرافية إلى جانب رئيسها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/14هـ · 2021-09-21
- تاريخ النشر
- 1443/02/24هـ · 2021-10-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والعشرون (1443-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.