المادة 4 من القواعد المنظمة للتخصيص
ساري، نسخة 1443/02/14هـ
الجواب المختصر
يكون المجلس هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص.
ساري، نسخة 1443/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من القواعد المنظمة للتخصيص؟
يكون المجلس هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص.
استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، في حال كان تملك الحصص أو الأسهم في رأس مال شركة مشروع التخصيص من قبل المركز فتكون الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/14هـ · 2021-09-21
- تاريخ النشر
- 1443/02/24هـ · 2021-10-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والعشرون (1443-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.