القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون: ساري، صدر 1435/07/06هـ، 62 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الطاقة والصناعة والتعدين
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن هذا القانون (النظام) : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن، المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق القانون (النظام)، اختصاصات الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون (النظام)، المناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها، الأراضي والمناطق المستثناة، مناطق الاحتياطي التعديني، سجل الطلبات والرخص، الأحكام العامة للرخص، الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف، الأحكام الخاصة برخص الاستغلال، الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد/ التعدين المعيشي، الأحكام المالية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
مواد النظام (62)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60
- المادة 61
- المادة 62