المادة 28 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1435/07/06هـ

الجواب المختصر

إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالًا أو تقصيرًا في العمل أو الأداء، ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك كتابة.

ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟

إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالًا أو تقصيرًا في العمل أو الأداء، ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك كتابة.

ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصوليًا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلًا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/06هـ · 2014-05-05
تاريخ النشر
1435/08/22هـ · 2014-06-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
عدد المواد
62

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/07/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 62 مادة.

جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة