المادة 5 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد إلا بعد الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية التي يجوز لها بعد موافقة الجهة المختصة إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن دون حاجة للحصول على الرخصة المطلوبة في هذا الشأن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث…
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد إلا بعد الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية التي يجوز لها بعد موافقة الجهة المختصة إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن دون حاجة للحصول على الرخصة المطلوبة في هذا الشأن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الجهة المختصة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة