المادة 53 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1435/07/06هـ

الجواب المختصر

في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل الدولة، تشكل لجنة من المختصين في الجهة المختصة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا القانون (النظام) حسب متقضى الحال وفقًا لما تحدده اللائحة.

ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 53 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟

في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل الدولة، تشكل لجنة من المختصين في الجهة المختصة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا القانون (النظام) حسب متقضى الحال وفقًا لما تحدده اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/06هـ · 2014-05-05
تاريخ النشر
1435/08/22هـ · 2014-06-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
عدد المواد
62

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/07/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 62 مادة.

جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة