المادة 52 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1435/07/06هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، تحدد السلطة المختصة الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 52 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟

مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، تحدد السلطة المختصة الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/06هـ · 2014-05-05
تاريخ النشر
1435/08/22هـ · 2014-06-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
عدد المواد
62

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/07/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 62 مادة.

جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة