المادة 52 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، تحدد السلطة المختصة الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 52 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، تحدد السلطة المختصة الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة