المادة 54 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1435/07/06هـ

الجواب المختصر

يتمتع المرخص له بموجب هذا القانون (النظام) بالحوافز المقررة في قوانين أنظمة الدولة وعلى وجه الخصوص قانون (نظام) ضريبة الدخل وقانون (نظام) الاستثمار الأجنبي.

ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 54 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟

يتمتع المرخص له بموجب هذا القانون (النظام) بالحوافز المقررة في قوانين أنظمة الدولة وعلى وجه الخصوص قانون (نظام) ضريبة الدخل وقانون (نظام) الاستثمار الأجنبي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/06هـ · 2014-05-05
تاريخ النشر
1435/08/22هـ · 2014-06-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
عدد المواد
62

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/07/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 62 مادة.

جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة