المادة 38 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1435/07/06هـ

الجواب المختصر

على كل حامل رخصة استغلال القيام بما يلي: 1 - اتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.

ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟

على كل حامل رخصة استغلال القيام بما يلي:

1 - اتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.

2 - إعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة.

3 - أن يبلغ الجهة المختصة بما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناءً أم نقشًا أم رسمًا أم غير ذلك مع الالتزام بالمحافظة عليها.

4 - التقيد بالاشتراطات البيئية المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/06هـ · 2014-05-05
تاريخ النشر
1435/08/22هـ · 2014-06-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
عدد المواد
62

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/07/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 62 مادة.

جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة