المادة 8 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بتحديد الأراضي والمناطق البحرية لتخصيصها أو حجزها للاحتياطي التعديني، ولها أن تحدد الأنشطة غير المسموح بها في هذه الأراضي أو المناطق من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لإغراض التعدين أو التحجير وفقا لهذا القانون (النظام).
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بتحديد الأراضي والمناطق البحرية لتخصيصها أو حجزها للاحتياطي التعديني، ولها أن تحدد الأنشطة غير المسموح بها في هذه الأراضي أو المناطق من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لإغراض التعدين أو التحجير وفقا لهذا القانون (النظام).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة