نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات: ساري، صدر 1447/03/12هـ، 39 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1447/03/12هـ · 2025-09-04
تاريخ النشر
1447/03/27هـ · 2025-09-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
عدد المواد
39

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: تعريفات وأحكام عامة، إجراءات نزع ملكية العقارات، الحصر والتقييم، التعويض والإخلاء، وضع اليد المؤقت على العقارات، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/03/12هـ — صدور النظام

مواد النظام (39)