نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات: ساري، صدر 1447/03/12هـ، 39 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/12هـ · 2025-09-04
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
- عدد المواد
- 39
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: تعريفات وأحكام عامة، إجراءات نزع ملكية العقارات، الحصر والتقييم، التعويض والإخلاء، وضع اليد المؤقت على العقارات، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/03/12هـ — صدور النظام
مواد النظام (39)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39