المادة 25 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
ساري، نسخة 1447/03/12هـ
موضوع المادة: وضع اليد المؤقت على العقارات، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز وضع اليد المؤقت على العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت، ويُحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.
ساري، نسخة 1447/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟
يجوز وضع اليد المؤقت على العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت، ويُحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. ولا يحول وضع اليد المؤقت على العقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية على هذا العقار إذا استلزم الأمر ذلك وفقًا للنظام واللائحة.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/12هـ · 2025-09-04
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة