المادة 22 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

ساري، نسخة 1447/03/12هـ

موضوع المادة: التعويض والإخلاء، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيُتبع في ذلك ما يلي: تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلاً للانتفاع به، وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء مضافاً إليها تكاليف ما نقص من قيمة الجزء الباقي من الأرض والبناء والغراس.

ساري، نسخة 1447/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟

إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيُتبع في ذلك ما يلي:

تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلاً للانتفاع به، وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء مضافاً إليها تكاليف ما نقص من قيمة الجزء الباقي من الأرض والبناء والغراس.

تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه، وكذلك قيمة البناء أو الغراس المقام على ما بقي من العقار، مضافاً إليها ما نقص من قيمة الجزء الباقي من الأرض؛ إذا كان الجزء الباقي من البناء أو الغراس بعد اقتطاع ما يحتاج إليه المشروع غير قابل للانتفاع به وكان الجزء الباقي من الأرض بعد الاقتطاع قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتتولى الجهة صاحبة المشروع هدم وإزالة الجزء الباقي من البناء والغراس؛ ما لم تتفق مع مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها على بقائه ولم يكن هناك خطر يترتب على ذلك، أو يتعارض بقاؤه مع الخطط العمرانية للمدينة. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

تُنزع ملكية كامل العقار -أرضاً وبناءً وغراساً- إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاج إليه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق تكاليف نزع الملكية.

تُقدر قابلية الجزء الباقي من العقار ومن البناء ومن الغراس للانتفاع به من عدمه بواسطة لجنة تُشكل في الهيئة بعضوية ممثل عن وزارة البلديات والإسكان، وممثل عن الجهة صاحبة المشروع، وإذا كان العقار زراعياً يُضاف إلى اللجنة ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وتعد اللجنة تقريراً في هذا الشأن، وتستكمل ما يلزم حياله وفقاً للآلية المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/03/12هـ · 2025-09-04
تاريخ النشر
1447/03/27هـ · 2025-09-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة