المادة 23 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
ساري، نسخة 1447/03/12هـ
موضوع المادة: التعويض والإخلاء، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، تاريخ إخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتُبلِغ الهيئة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك.
ساري، نسخة 1447/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟
تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، تاريخ إخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتُبلِغ الهيئة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك.
تُستكمل إجراءات صرف التعويض -نقداً أو عيناً- قبل التاريخ المحدد للإخلاء، إلا في الحالات الاستثنائية التي يصدر في شأنها قرار من المحافظ، بالاتفاق مع المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- وفقاً لما تحدده اللائحة.
إذا لم تُستكمل إجراءات صرف التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها -نقداً أو عيناً- خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، جاز لمالكي هذه العقارات طلب إعادة التقدير؛ إلا إذا كان تأخير استكمال إجراءات صرف التعويض بسببهم.
إذا كانت قيمة التعويض بناءً على طلب إعادة التقدير -وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة- أقل من قيمة التعويض السابقة؛ فيكون التعويض وفقاً للتقدير الأعلى.
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالإخلاء بما في ذلك الأطر الزمنية المتصلة بالتبليغ بتاريخ الإخلاء والإخلاء الفعلي وصرف التعويض، وذلك بما يراعي أنواع العقارات وحالات شغل العقارات من غير مالكيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/12هـ · 2025-09-04
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة