المادة 16 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

ساري، نسخة 1447/03/12هـ

موضوع المادة: التعويض والإخلاء، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يكون التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها نقداً، ويجوز أن يكون التعويض أو جزء منه عينياً إذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، ويشمل ذلك التعويض بعقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي نُزعت ملكية العقار من أجله.

ساري، نسخة 1447/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟

يكون التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها نقداً، ويجوز أن يكون التعويض أو جزء منه عينياً إذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، ويشمل ذلك التعويض بعقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي نُزعت ملكية العقار من أجله. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/03/12هـ · 2025-09-04
تاريخ النشر
1447/03/27هـ · 2025-09-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة