المادة 27 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

ساري، نسخة 1447/03/12هـ

موضوع المادة: وضع اليد المؤقت على العقارات، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يُصدِر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور القرار- لإبلاغ لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات به.

ساري، نسخة 1447/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟

استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يُصدِر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور القرار- لإبلاغ لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات به.

لأغراض تطبيق حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يُقصد بالحالة الطارئة حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها خطر ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالسرعة المطلوبة بسبب بعض إجراءات نزع ملكية العقـارات أو بعض إجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات، وفقاً للنظام واللائحة.

تُحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة والمادة (السادسة والعشرين) من النظام، بما يشمل مدة وضع اليد المؤقت على العقارات والغرض منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/03/12هـ · 2025-09-04
تاريخ النشر
1447/03/27هـ · 2025-09-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة