المادة 31 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

ساري، نسخة 1447/03/12هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات.

ساري، نسخة 1447/03/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 31 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات؟

لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات.

يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتخذ في شأن هذه العقارات.

تحدد اللائحة القواعد المتصلة بإعمال الأحكام الواردة في هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/03/12هـ · 2025-09-04
تاريخ النشر
1447/03/27هـ · 2025-09-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة