نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية: ساري، صدر 1427/08/20هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1442/02/05هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1427/08/20هـ · 2006-09-13
- تاريخ النشر
- 1427/09/13هـ · 2006-10-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
- عدد المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
ملخص هيئة الخبراء
- يتضمن النظام الآتي : التعريفات والعبارات الخاصة بالنظام – الترخيص بمزوالة النشاط - إلتزامات البائع – عقد المشاركة بالوقت وشروطه – حقوق المشترى وإلتزاماته – الدفعات المقدمة – إلغاء الإتفاقيات الآجلة – منع الإتفاق على ما يخالف النظام – ضبط المخالفات – التحقيق والفصل في المخالفات – العقوبات – الأحكام العامة . - إحلال كلمة (الوزارة) محل كلمة (الهيئة) أينما وردت في هذا النظام، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1422/2/5هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96) (1 مادة)
- 1439/01/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17) (2 مادة)
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75) (3 مادة)
- 1427/08/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (3 مادة)