المادة 9 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

ساري، نسخة 1439/01/21هـ

موضوع المادة: ضبط المخالفات، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 9؟

  1. 1427/08/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. 1439/01/21هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/17) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/08/20هـ

يتولى موظفون –يصدر بتعيينهم قرار من أمين عام الهيئة– متابعة أداء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، وإن تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/08/20هـ · 2006-09-13
تاريخ النشر
1427/09/13هـ · 2006-10-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
آخر تعديل
1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
  2. 1439/01/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17) (عدّل هذه المادة)
  3. 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  4. 1427/08/20هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة