المادة 8 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

ساري، نسخة 1427/08/20هـ

موضوع المادة: منع الاتفاق على ما يخالف هذا النظام، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.

ساري، نسخة 1427/08/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية؟

يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/08/20هـ · 2006-09-13
تاريخ النشر
1427/09/13هـ · 2006-10-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
آخر تعديل
1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
  2. 1439/01/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
  3. 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  4. 1427/08/20هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة