المادة 7 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

ساري، نسخة 1427/08/20هـ

موضوع المادة: إلغاء الاتفاقيات الآجلة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

إذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت كليًّا أو جزئيًّا بأجل يمنحه البائع للمشتري، أو يمنحه للمشتري طرف ثالث– وفق اتفاقية آجلة بين الطرف الثالث والبائع– وانسحب المشتري من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام، فيعد ذلك إلغاء للاتفاقية الآجلة، دون أي التزام أو تبعة على المشتري.

ساري، نسخة 1427/08/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية؟

إذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت كليًّا أو جزئيًّا بأجل يمنحه البائع للمشتري، أو يمنحه للمشتري طرف ثالث– وفق اتفاقية آجلة بين الطرف الثالث والبائع– وانسحب المشتري من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام، فيعد ذلك إلغاء للاتفاقية الآجلة، دون أي التزام أو تبعة على المشتري. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/08/20هـ · 2006-09-13
تاريخ النشر
1427/09/13هـ · 2006-10-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
آخر تعديل
1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
  2. 1439/01/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
  3. 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  4. 1427/08/20هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة