المادة 6 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
ساري، نسخة 1427/08/20هـ
موضوع المادة: الدفعات المقدمة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
لا يجوز اشتراط أي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي يجوز له أثناءها الانسحاب من العقد أو إلغاؤه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
ساري، نسخة 1427/08/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية؟
لا يجوز اشتراط أي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي يجوز له أثناءها الانسحاب من العقد أو إلغاؤه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/08/20هـ · 2006-09-13
- تاريخ النشر
- 1427/09/13هـ · 2006-10-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- 1439/01/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
- 1427/08/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة