المادة 5 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
ساري، نسخة 1435/12/02هـ
موضوع المادة: حقوق المشتري والتزاماته، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1- دون إخلال بأي حق يكتسبه المشتري بموجب الأنظمة فيما يتعلق ببطلان العقود، فإن للمشتري الخيار في الآتي: أ - الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة فإن كان اليوم العاشر عطلة رسمية، فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليها.
ساري، نسخة 1435/12/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية؟
1- دون إخلال بأي حق يكتسبه المشتري بموجب الأنظمة فيما يتعلق ببطلان العقود، فإن للمشتري الخيار في الآتي:
أ - الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة فإن كان اليوم العاشر عطلة رسمية، فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليها.
ب- إلغاء عقد المشاركة بالوقت خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، وذلك إن لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام عند توقيع العقد أو الوثيقة، فإن قدمت تلك المعلومات خلال تلك الأشهر الثلاثة، فتبدأ فترة انسحاب المشتري المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ تقديم المعلومات.
ج- الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب خلال الأيام العشرة التالية لمضي الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إن لم تقدم المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام خلال فترة الأشهر الثلاثة المشار إليها.
2- إن رغب المشتري في الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت أو إلغائه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب عليه– خلال المدة المحددة لذلك– إشعار الطرف الآخر في العقد أو ممثله كتابة على عنوانه المحدد في العقد، وذلك وفق الصورة والوسيلة المحددة في اللائحة. ويعد الإشعار قد قدم خلال المدة المسموح بها إن كان تاريخ إرساله يسبق انقضاء تلك المدة.
3- لا يتحمل المشتري– إن انسحب من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة– أيًّا من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد.
4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) في المادة (الرابعة) من هذا النظام، ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1427/08/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1435/12/02هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/75) (نص هذه النسخة)
- هـ — unspecified —
- هـ — unspecified —
نص نسخة 1435/12/02هـ
1- دون إخلال بأي حق يكتسبه المشتري بموجب الأنظمة فيما يتعلق ببطلان العقود، فإن للمشتري الخيار في الآتي:
أ - الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة فإن كان اليوم العاشر عطلة رسمية، فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليها.
ب- إلغاء عقد المشاركة بالوقت خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، وذلك إن لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام عند توقيع العقد أو الوثيقة، فإن قدمت تلك المعلومات خلال تلك الأشهر الثلاثة، فتبدأ فترة انسحاب المشتري المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ تقديم المعلومات.
ج- الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب خلال الأيام العشرة التالية لمضي الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إن لم تقدم المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام خلال فترة الأشهر الثلاثة المشار إليها.
2- إن رغب المشتري في الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت أو إلغائه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب عليه– خلال المدة المحددة لذلك– إشعار الطرف الآخر في العقد أو ممثله كتابة على عنوانه المحدد في العقد، وذلك وفق الصورة والوسيلة المحددة في اللائحة. ويعد الإشعار قد قدم خلال المدة المسموح بها إن كان تاريخ إرساله يسبق انقضاء تلك المدة.
3- لا يتحمل المشتري– إن انسحب من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة– أيًّا من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد.
4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) في المادة (الرابعة) من هذا النظام، ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به
نص نسخة 1427/08/20هـ
1- دون إخلال بأي حق يكتسبه المشتري بموجب الأنظمة فيما يتعلق ببطلان العقود، فإن للمشتري الخيار في الآتي:
أ - الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة فإن كان اليوم العاشر عطلة رسمية، فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليها.
ب- إلغاء عقد المشاركة بالوقت خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، وذلك إن لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام عند توقيع العقد أو الوثيقة، فإن قدمت تلك المعلومات خلال تلك الأشهر الثلاثة، فتبدأ فترة انسحاب المشتري المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ تقديم المعلومات.
ج- الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب خلال الأيام العشرة التالية لمضي الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إن لم تقدم المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام خلال فترة الأشهر الثلاثة المشار إليها.
2- إن رغب المشتري في الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت أو إلغائه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب عليه– خلال المدة المحددة لذلك– إشعار الطرف الآخر في العقد أو ممثله كتابة على عنوانه المحدد في العقد، وذلك وفق الصورة والوسيلة المحددة في اللائحة. ويعد الإشعار قد قدم خلال المدة المسموح بها إن كان تاريخ إرساله يسبق انقضاء تلك المدة.
3- لا يتحمل المشتري– إن انسحب من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة– أيًّا من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد.
4- ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته. وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/08/20هـ · 2006-09-13
- تاريخ النشر
- 1427/09/13هـ · 2006-10-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- 1439/01/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75) (عدّل هذه المادة)
- 1427/08/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة