المادة 4 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
ساري، نسخة 1435/12/02هـ
موضوع المادة: عقد المشاركة بالوقت وشروطه، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1427/08/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1435/12/02هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/75) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/08/20هـ
1- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية. كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية إن كان عقار المشاركة بالوقت موجودًا داخل المملكة.
2- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما يأتي:
أ - أن يكون مكتوبًا.
ب - أن يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة.
ج - أن يصاغ العقد والمستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتهما إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة.
1- دون إخلال بأي حق يكتسبه المشتري بموجب الأنظمة فيما يتعلق ببطلان العقود، فإن للمشتري الخيار في الآتي:
أ - الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة فإن كان اليوم العاشر عطلة رسمية، فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليها.
ب- إلغاء عقد المشاركة بالوقت خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، وذلك إن لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام عند توقيع العقد أو الوثيقة، فإن قدمت تلك المعلومات خلال تلك الأشهر الثلاثة، فتبدأ فترة انسحاب المشتري المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ تقديم المعلومات.
ج- الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب خلال الأيام العشرة التالية لمضي الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إن لم تقدم المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام خلال فترة الأشهر الثلاثة المشار إليها.
2- إن رغب المشتري في الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت أو إلغائه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب عليه– خلال المدة المحددة لذلك– إشعار الطرف الآخر في العقد أو ممثله كتابة على عنوانه المحدد في العقد، وذلك وفق الصورة والوسيلة المحددة في اللائحة. ويعد الإشعار قد قدم خلال المدة المسموح بها إن كان تاريخ إرساله يسبق انقضاء تلك المدة.
3- لا يتحمل المشتري– إن انسحب من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة– أيًّا من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد.
4- ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته. وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد.
إضافة عبارة "على أنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري نسبة تسويق - إذا كان المسوق غير البائع ومرخصاً من الهيئة - لا تتجاوز (1%) أو مبلغاً مقطوعاً لا يتجاوز خمسمائة ريال أيهما أقل وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة".
إضافة عبارة "على أنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري نسبة تسويق - إذا كان المسوق غير البائع ومرخصاً من الهيئة - لا تتجاوز (1%) أو مبلغاً مقطوعاً لا يتجاوز خمسمائة ريال أيهما أقل وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة".
لا يجوز اشتراط أي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي يجوز له أثناءها الانسحاب من العقد أو إلغاؤه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
إذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت كليًّا أو جزئيًّا بأجل يمنحه البائع للمشتري، أو يمنحه للمشتري طرف ثالث– وفق اتفاقية آجلة بين الطرف الثالث والبائع– وانسحب المشتري من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام، فيعد ذلك إلغاء للاتفاقية الآجلة، دون أي التزام أو تبعة على المشتري. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.
يتولى موظفون –يصدر بتعيينهم قرار من أمين عام الهيئة– متابعة أداء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، وإن تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذا النظام.
1– تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا ؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه، ويعتمد قرارات هذه اللجنة أمين عام الهيئة، وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافآت أعضائها.
ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام.
2– يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، ودون المساس بحقوق الغير:
1- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
2- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بهما معًا.
3- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الثانية)، أو الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة، أو بهما معًا.
4- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (1) من (المادة الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بإيقاف الترخيص مدة ستة أشهر، أو بهما معًا.
5– فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال.
6– تجوز مضاعفة الحد الأعلى من العقوبة عند العود لأي من المخالفات الواردة في هذا النظام.
* عُدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 21/1/1439هـ.
* إضافة فقرة جديدة يكون رقمها (8) ويكون نصها:
"8- يجوز للجنة أو اللجان - المشار إليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام - تضمين قرارها الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية".
1- تنشئ الهيئة سجلًا لنشاط المشاركة بالوقت، يشتمل على بيانات تفصيلية عن عقود المشاركة بالوقت، والبائعين، والمشترين، والعقارات الواقعة في المملكة المخصصة لهذا النشاط، وذلك وفقًا لما هو مبين في اللائحة.
2- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذا النظام القواعد العامة للعقود المنظمة لحقوق أطراف العقد والتزاماتهم.
3- يجب على ممارسي نشاط المشاركة بالوقت القيام بإعادة تكييف أوضاعهم وتعديل شروطهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
4- تتقاضى الهيئة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة.
5– يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور هذا النظام.
6– ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/08/20هـ · 2006-09-13
- تاريخ النشر
- 1427/09/13هـ · 2006-10-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- 1439/01/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75) (عدّل هذه المادة)
- 1427/08/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة