نظام القضاء

نظام القضاء: ساري، صدر 1428/09/19هـ، 85 مادة، آخر تعديل 1446/05/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1428/09/19هـ · 2007-10-01
تاريخ النشر
1428/09/23هـ · 2007-10-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
عدد المواد
85
آخر تعديل
1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : إستقلالية القضاء وضماناته – المجلس الأعلى للقضاء - المحاكم وولايتها (ترتيب المحاكم – المحكمة العليا – محكمة الإستئناف – محاكم الدرجة الأولي – ولاية المحاكم) - القضاة (تعيين القضاة وترقيتهم – نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم – التفتيش على أعمال القضاة – تأديب القضاة - إنتهاء خدمة القضاة ) - وزارة العدل – كتابات العدل وكتاب العدل (كتابات العدل وإختصاصاتها – تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم – قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل ) - موظفو المحاكم وكتابات العدل – أحكام عامة وإنتقالية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95) (1 مادة)
  2. 1443/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/129) (1 مادة)
  3. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/141) (2 مادة)
  4. 1440/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81) (1 مادة)
  5. 1428/09/19هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد) (2 مادة)

مواد النظام (85)

أكثر مواد نظام القضاء ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 25 — 324 حكماً
  2. المادة 80 — 19 حكماً

أسئلة رسمية عن نظام القضاء

ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) المشمول بنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية؟

إن ما تقضي به هذه المادة من صرف مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ستة أشهر لمن يحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية يندرج ضمن الحقوق المقررة للموظفين وقد اكتسبها أعضاء السلك القضائي بموجب نص المادة (45) من نظام القضاء ولذلك فإن من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) يستحق هذه المكافأة.

المادة 45 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية