المادة 57 من نظام القضاء

ساري، نسخة 1428/09/19هـ

الجواب المختصر

1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه.

ساري، نسخة 1428/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 57 من نظام القضاء؟

1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.

2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه.

ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلًغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/09/19هـ · 2007-10-01
تاريخ النشر
1428/09/23هـ · 2007-10-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
آخر تعديل
1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
عدد المواد
85

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
  2. 1443/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/129)
  3. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/141)
  4. 1440/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1428/09/19هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 30، نماذج 3

  • ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) المشمول بنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة…
  • أقمت دعوى إلكترونياً في نظام القضاء التجاري ضد مكتب استقدام ولم يحصل شيء حتى الآن ؟ ما هو الحل ؟ وكم فترة الانتظار ؟
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/131 وتاريخ 14/8/1410هـ — الحكم، دعوى، القضاة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي/ الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — المحاكم العقارية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — إشكاليات تدعيم مبدا أصل البراءة في مرحلة المحاكمة
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/90/ت وتاريخ 24/5/1404هـ — تعزير، حدود، حرابة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — نشأة التفتيش القضائي 1451هـ - 1436هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 204/1/ق وتاريخ 30/10/1396هـ — حدود، سرقة، قتل العمد

ما المواد المرتبطة بالمادة 57؟

  • المادة 56: يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
  • المادة 58: مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة…
  • المادة 54 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
  • المادة 55 — مادة مجاورة في النظام: 1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم…
  • المادة 59 — مادة مجاورة في النظام: يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين،…
  • المادة 60 — مادة مجاورة في النظام: يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس…

المادة 57 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام القضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة