المادة 27 من نظام القضاء

ساري، نسخة 1428/09/19هـ

الجواب المختصر

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره…

ساري، نسخة 1428/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام القضاء؟

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

كيف تُطبَّق المادة 27 في الأحكام؟ (9 حكماً)

في قاعدتنا 9 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن المادة 27؟

  • الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية: نظرة تأصيلية تطبيقية — عبدالملك بن محمد الجاسر · ص 32
    «دعوى طريق اختصاصها، وهو الطريق الأمثل في تحديد ماهية الدعوى وبيان جهة الاختصاص الأحق بنظرها (٩٨)، وسواء كان التنازع إيجابياً أو سلبياً فإن الفصل فيه يكون وفق نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، فقد نصّت المادة (٢٧) من نظام القضاء: "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام…»
  • الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية - طلعت دويدار — طلعت دويدار · ص 196 · مبني على نسخة قديمة
    «التالي: اذا رفعت القضية للدائرة و رأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الأتية : أ- اذا رأت الدائرة عدم اختصاصها الولائى بنظلر القضية فتحكم بذلك ، وفى حال التنازع فى الاختصاص فيفصل فيه وفقأ للمادة ٢٧ من نظام القضاء . ( أى عن طريق لجنة التنازع المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء ) . ب- اذا رأت…»
  • الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية السعودية وإجراءات التقاضي أمامها (دراسة تأصيلية) - عبدالرحمن بن حامد داحش — عبدالرحمن بن حامد داحش · ص 108
    «عليه، ويخالفه بعضر لشراح فمادامت استمرت المحكمة بنظر الدعوى، ولو لم ترفض دفعاً بعدم الاختصاص ، فإن ذلك يعد من صور التنازع الإيجابي؛ لان استمرارها في نظر تضية يفيد ضمنا بتمسكها بنظر الدعوى" وقد أشارت المادة ( 27 ) من نظام القضاء السعودي إلى ذلك بما نصه " ولم تتخل احدهما عن نظرها"، فاكتفى النظام بعدم…»
  • مجلة القضاء — ص 233
    «ون أمام إشكالية كبرى؛ وذلك لصدور حكمين من محكمتين مختلفتين كلاهما متخصصة بالفصل في النزاع، وقد يكون حكم الأولى مناقضًا لحكم الثانية، فأيُّ حكمٍ من الحكمين هو المعتمد ويؤخذ به وينفذ؟ حلَّت هذه المعضلة المادة (٢٧) من نظام القضاء، ونصَّت على أن ترفع الدعوى في حال التنازع الإيجابي في الاختصاص الولائي…»
  • قضايا التعويض للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية - عبد الله بن تركي الحمودي — عبد الله بن تركي الحمودي · ص 254
    «كذلك بعدم الاختصاص، كما أن من الثابت أن تنازع الاختصاص قيد النظر لدى الحكمة العليا، وتما أن هذه الدعوى تتعلق بذات الموضوع والأطراف، وعليه فإنه لا يجوز للدائرة نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، كما هو نص المادة (٢٧) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨) في تاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ ه، والتي نصت على ما…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

ما المواد التي تحيل إليها المادة 27 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 28 — تُستشهد معها في 3 حكماً: يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صورًا منها بقدر عدد الخصوم مع…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/09/19هـ · 2007-10-01
تاريخ النشر
1428/09/23هـ · 2007-10-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
آخر تعديل
1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
عدد المواد
85

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
  2. 1443/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/129)
  3. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/141)
  4. 1440/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1428/09/19هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 30، نماذج 3

  • ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) المشمول بنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة…
  • أقمت دعوى إلكترونياً في نظام القضاء التجاري ضد مكتب استقدام ولم يحصل شيء حتى الآن ؟ ما هو الحل ؟ وكم فترة الانتظار ؟
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/131 وتاريخ 14/8/1410هـ — الحكم، دعوى، القضاة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي/ الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — المحاكم العقارية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — إشكاليات تدعيم مبدا أصل البراءة في مرحلة المحاكمة
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/90/ت وتاريخ 24/5/1404هـ — تعزير، حدود، حرابة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — نشأة التفتيش القضائي 1451هـ - 1436هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 204/1/ق وتاريخ 30/10/1396هـ — حدود، سرقة، قتل العمد

ما المواد المرتبطة بالمادة 27؟

  • المادة 26: 1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.…
  • المادة 28: يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة…
  • المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم…
  • المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى…
  • المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.

المادة 27 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام القضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة