المادة 28 من نظام القضاء

ساري، نسخة 1428/09/19هـ

الجواب المختصر

يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين.

ساري، نسخة 1428/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من نظام القضاء؟

يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صورًا منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.

كيف تُطبَّق المادة 28 في الأحكام؟ (3 حكماً)

في قاعدتنا 3 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن المادة 28؟

  • تنازع الاختصاص الولائي — فايز بن زويد الثقفي · ص 105 · مبني على نسخة قديمة
    «طلب فض التنازع وإن لم يطلب أحد الخصوم صراحة بذلك ، فالمحكمتان تتوقفان عن النظر في الدعوى من تاريخ تقديم طلب التنازع بقوة النظام ، وأثره قائم إلى أن يتم الفصل في الصحيفة من قبل لجنة التنازع (٣) . ١ - المادة ٢٨ من نظام القضاء السعودي الجديد ٢- المادة ٢٩ من نظام القضاء السعودي الجديد ٣- سيف ، رمزي ،…»
  • أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي — هشام موفق عوض · ص 148 · مبني على نسخة قديمة
    «٣. نظر الطلب والفصل فيه: عقب تقدم الطلب تقوم الأمانة العامة بقيده في السجل المخصص لذلك وتحيله إلى رئيس اللجنة التي ستفصل فيه، والذي يجب عليه - عملاً بالمادة ٢٨ من نظام القضاء - أن يعين أحد أعضاء اللجنة لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وأن يحدد ميعاد الجلسة التي ستخصص لتحضير الدعوى، ويكلف الأمانة…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

ما المواد التي تحيل إليها المادة 28 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 27 — مذكورة في نص هذه المادة: إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/09/19هـ · 2007-10-01
تاريخ النشر
1428/09/23هـ · 2007-10-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
آخر تعديل
1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
عدد المواد
85

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
  2. 1443/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/129)
  3. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/141)
  4. 1440/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1428/09/19هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 30، نماذج 3

  • ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) المشمول بنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة…
  • أقمت دعوى إلكترونياً في نظام القضاء التجاري ضد مكتب استقدام ولم يحصل شيء حتى الآن ؟ ما هو الحل ؟ وكم فترة الانتظار ؟
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/131 وتاريخ 14/8/1410هـ — الحكم، دعوى، القضاة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي/ الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — المحاكم العقارية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — إشكاليات تدعيم مبدا أصل البراءة في مرحلة المحاكمة
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/90/ت وتاريخ 24/5/1404هـ — تعزير، حدود، حرابة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — نشأة التفتيش القضائي 1451هـ - 1436هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 204/1/ق وتاريخ 30/10/1396هـ — حدود، سرقة، قتل العمد

ما المواد المرتبطة بالمادة 28؟

  • المادة 27: إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة…
  • المادة 29: يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم…
  • المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: 1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.…
  • المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
  • المادة 31 — مادة مجاورة في النظام

المادة 28 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام القضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة