المادة 37 من نظام القضاء
ساري، نسخة 1448/04/03هـ
الجواب المختصر
ايشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اهتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (عشر) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (عشر) سنوات على الاتل
ساري، نسخة 1448/04/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 37 من نظام القضاء؟
ايشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اهتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (عشر) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (عشر) سنوات على الاتل
ما التعديلات على المادة 37؟
- 1428/09/19هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428 (نص هذه النسخة)
- 1448/04/03هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/100) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/09/19هـ
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.
ماذا قالت الكتب عن المادة 37؟
- المذكرات النسخة النهائية - Copy — عرفات عبد الفتاح تركي (محام) · ص 440
«لمذكور في نشاط المقاولات (مرفق صورة العقد) ، وحيث أن جميع الجهات القضائية الموضحة بعاليه ردت الدعوى لعدم الاختصاص الولائي كما هو موضح سلفًا مما دفع بالمدعي لتقديم الطلب للجنة تنازع الاختصاص وفقًا لنص المادة ٣٧ من نظام القضاء لتحديد الجهة المختصة بنطر النزاع. بناء عليه: طلب من فضيلتكم النظر في طلب…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/09/19هـ · 2007-10-01
- تاريخ النشر
- 1428/09/23هـ · 2007-10-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
- آخر تعديل
- 1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
- عدد المواد
- 85
الخط الزمني للنظام
- 1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
- 1443/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/129)
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/141)
- 1440/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1428/09/19هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 30، نماذج 3
- ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) المشمول بنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة…
- أقمت دعوى إلكترونياً في نظام القضاء التجاري ضد مكتب استقدام ولم يحصل شيء حتى الآن ؟ ما هو الحل ؟ وكم فترة الانتظار ؟
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
- تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/131 وتاريخ 14/8/1410هـ — الحكم، دعوى، القضاة
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي/ الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — المحاكم العقارية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — إشكاليات تدعيم مبدا أصل البراءة في مرحلة المحاكمة
- تعميم وزارة العدل رقم 12/90/ت وتاريخ 24/5/1404هـ — تعزير، حدود، حرابة
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — نشأة التفتيش القضائي 1451هـ - 1436هـ
- تعميم وزارة العدل رقم 204/1/ق وتاريخ 30/10/1396هـ — حدود، سرقة، قتل العمد
ما المواد المرتبطة بالمادة 37؟
- المادة 36: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية…
- المادة 38: اليشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى (سنتين) على الالل في درجة رئيس محكمة (ب)، أو أشتغل…
- المادة 34 — مادة مجاورة في النظام: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 35 — مادة مجاورة في النظام: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى (سنة) على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة…
- المادة 39 — مادة مجاورة في النظام: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال…
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: يشترط فيمن يشغل درجة وكيل, محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الالل في درجة قاضي استئناف أو اشتغل…
المادة 37 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 85 مادة.