المادة 47 من نظام القضاء

ساري، نسخة 1428/09/19هـ

الجواب المختصر

يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.

ساري، نسخة 1428/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 47 من نظام القضاء؟

يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.

ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكْفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.

ماذا قالت الكتب عن المادة 47؟

  • ملخصات الأبحاث القضائية - العدد 1 — الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) · ص 73
    «حيث من الممكن أن يرقى من لا يستحق الترقية، ويترك من يستحقها. فمن أجل ذلك عالج هذه المسألة نظام القضاء وبين أن الترقية لا تتم إلا بأمر ملكي وبناءً على الأقدمية ثم على تقارير الكفاية ثم على السن كما في الماده (٤٧) من نظام القضاء، ولا شك أن هذا ضمان للقاضي وراحة لضميره من أن يهضم حقه أو يقدم عليه أحد،…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/09/19هـ · 2007-10-01
تاريخ النشر
1428/09/23هـ · 2007-10-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
آخر تعديل
1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
عدد المواد
85

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
  2. 1443/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/129)
  3. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/141)
  4. 1440/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1428/09/19هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 30، نماذج 3

  • ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) المشمول بنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة…
  • أقمت دعوى إلكترونياً في نظام القضاء التجاري ضد مكتب استقدام ولم يحصل شيء حتى الآن ؟ ما هو الحل ؟ وكم فترة الانتظار ؟
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/131 وتاريخ 14/8/1410هـ — الحكم، دعوى، القضاة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي/ الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — المحاكم العقارية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — إشكاليات تدعيم مبدا أصل البراءة في مرحلة المحاكمة
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/90/ت وتاريخ 24/5/1404هـ — تعزير، حدود، حرابة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — نشأة التفتيش القضائي 1451هـ - 1436هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 204/1/ق وتاريخ 30/10/1396هـ — حدود، سرقة، قتل العمد

ما المواد المرتبطة بالمادة 47؟

  • المادة 46: فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب…
  • المادة 48: تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
  • المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه…
  • المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام…
  • المادة 49 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز…
  • المادة 50 — مادة مجاورة في النظام: يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.

المادة 47 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام القضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة